القائمة الرئيسية

الصفحات

نموذج القانون الداخلي لمؤسسة تعليمية

القانون الداخلي لمؤسسة تعليمية

نموذج القانون الداخلي لمؤسسة تعليمية


تعتبر المؤسسة التعليمية "..." كغيرها من المؤسسات العمومية للتعليم فضاء للتربية والتكوين ومجالا لممارسة المتعلمين لحقوقهم واحترامهم لواجباتهم ، وتوفير المناخ المناسب لنجاح العملية التعليمية التعلمية لاكتساب المعلومات والمهارات والكفاءات التي تؤهلهم للاندماج في الحياة العامة مستقبلا. خدمات التربية والتكوين حق مكفول للمتعلمين المسجلين بالمؤسسة على أساس المساواة وتكافؤ الفرص ذكورا وإناثا بدون تمييز. و تخضع الحياة المدرسية لضوابط تستمد مقتضياتها من القوانين العامة والخاصة ودوريات سلطات التربية والتكوين وتشكل قانونا داخليا يلتزم باحترامه التلاميذ وأولياؤهم والأطر التربوية والإدارية وشركاء المؤسسة.

أولا: تمهيد
خدمات التربية والتعليم حق مكفول للأطفال واليافعين  والشباب المسجلين بالمؤسسة التعليمية ذكورا وإناثا بدون تمييز. وتشمل  خدمات التمدرس التدريس وفق المناهج الرسمية والأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، وتوظف لهذه الغاية التجهيزات الأساسية من حجرات ومختبرات وملاعب رياضية ومكتبة و وسائل التعليمية وأجهزة متعددة الوسائط، وكل مصادر العلم والمعرفة التي تتيح للتلميذ تعزيز تكوينه وتمنحه فرص التعليم الذاتي. يحظى المتعلم الذي يعاني من إعاقة بعناية خاصة تكفل كرامته وتيسر مشاركته الفعلية في الحياة المدرسية، و تقدم له في حدود الإمكانيات المادية و البشرية المتاحة للمؤسسة الرعاية الضرورية. تعتبر المؤسسة التعليمية فضاء للتكوين و التربية و الحياة الجماعية، و تهدف إلى تحقيق النجاح الدراسي و الانفتاح الشخصي للتلاميذ على المعرفة والتربية على تحمل المسؤولية الشخصية والجماعية والتكوين ؛ بهدف إدماجهم في الحياة المهنية والاجتماعية. وتخضع الحياة المدرسية لضوابط تستمد مقتضياتها من القوانين العامة و الخاصة و دوريات أكاديميات التربية و التكوين ، و تشكل قانونا داخليا يلتزم باحترامه التلاميذ و أولياءهم و الأطر التربوية و الإدارية و شركاء المؤسسة. يترتب عن الحياة الجماعية حقوق و واجبات يلتزم باحترامها الجميع.

ثانيا: التسجيل
  1. تضع المكتبة المدرسية بعض الكتب رهن إشارة التلاميذ لإعارتها وذلك حسب الإمكانيات.
  2. يتم التسجيل بالثانوية وإعادة التسجيل في فترة تحددها إدارة المؤسسة وتعين الوثائق اللازم الإدلاء بها.
ثالثا: الحضور و التأخير و الغياب
  1. يفتح باب الثانوية صباحا في الساعة 8 وزوالا في الساعة 14. وفي باقي أوقات الحصص الدراسية الصباحية والزوالية يفتح الباب قبل بداية الحصة بخمس دقائق ويغلق بعد انقضائها. 
  2. يجب على جميع التلميذات والتلاميذ حضور تحية العلم على الساعة السابعة و 50 دقيقة كل صباح 
  3. لا يسمح للتلميذة أو التلميذ بالخروج من الثانوية قبل نهاية آخر درس في جدول الحصص ويعتبر خروجها إخلالا بالمسؤولية تحسبه إدارة المؤسسة نصف يوم غياب. 
  4. يمنع على التلميذات والتلاميذ البقاء في القاعات والممرات خلال أوقات الاستراحة ولا يسمح لأية تلميذة أو تلميذ التواجد بها خارج الحصص الدراسية. 
  5. لا تتعدى فترة الاستراحة الصباحية والزوالية 10 دقائق. 
  6. الإعفاء من التربية البد نية يسجل في بطاقة التلميذ ويتعين على المعفى أن يخضع لمقتضيات المذكرة المنظمة لهذه المادة 
  7. كل تأخير تجاوز عشرة دقائق يحتسب ساعة غياب 
  8. كل تلميذة أو التلميذ تغيبت 8 ساعات غير متتالية خلال الدورة بدون عذر يخبر ولي أمرها برسالة عادية 
  9. لا يسمح للتلميذة أو التلميذ بمتابعة دراستها إذا تجاوز غيابها يومين إلا بحضور ولي أمرها. 
  10. إذا تجاوز غياب التلميذة أو التلميذ أسبوعا يخبر ولي أمرها برسالة ثانية مضمونة وان بلغت مدة غيابه(ا ) شهرا بدون مبرر تفصل التلميذة أو التلميذ عن المؤسسة بصفة نهائية ويخبر ولي أمره(ا ) بذلك. إذا تجاوز الغياب تسعة أيام وجب الإدلاء بشهادة طبية مصادق عليها من طرف مصالح الصحة المدرسية. 


رابعا- السلوك العام والهندام
  1. يجب على التلاميذ أن يتحلوا بمكارم الأخلاق السامية والسلوك القويم ويحترموا جميع العاملين بالمؤسسة؛
  2. يمنع الدخول إلى المؤسسة على التلاميذ الذين يرتدون ملابس تتنافى مع مقتضيات الحشمة والوقار أو عما هو معتاد من الألبسة أو إذا كانت التلميذة متجملة بالمساحيق وغيرها؛
  3. تمنع كل تلميذة من ولوج المؤسسة إذا كانت غير مرتدية للباس المدرسي؛
  4. يجب أن يساهم التلاميذ في صيانة تجهيزات المؤسسة وتجميلها و العناية بمظهرها؛
  5. يمنع على التلاميذ التدخين داخل المؤسسة؛
  6. على جميع التلميذات ارتداء الوزرة المدرسية (لونها أبيض)؛
  7. يتحمل ولي أمر التلميذة أو التلميذ مسؤولية تعويض التجهيزات المدرسية إذا تسببت أو تسبب في إتلافها. وإذا لم تحدد المسؤولية فان تلاميذ القسم يساهمون في تغطية المصاريف أو الإصلاح بالإضافة إلى الإجراءات التأديبية؛
  8. يمنع على كل تلميذة أو تلميذ إحضار الهاتف النقال أو المذياع إلى المؤسسة ويحق للإدارة مصادرة هذه الأجهزة. ويمنع عليهم كذلك إحضار الأشياء الثمينة كالحلي وغيره؛
  9. يستحسن أن يتكرر اتصال الآباء والأولياء بالإدارة للاستفسار عن أحوال أبنائهن والاطلاع على سيرهن الدراسي؛
  10. يتعين على المصابون بمرض طارئ ألا يحضروا إلى الثانوية حتى يتماثلوا للشفاء وفي حالة المرض المزمن يجب إشعار الحراسة العامة بذلك وبموافاتها بنسخ من الملف الطبي؛
  11. يشعر ولي أمر التلميذة أو التلميذ إذا تعرضت ابنته أو تعرض ابنه بحادثة مدرسية أو رياضية أو إغماء داخل المؤسسة ويتحمل تكاليف العلاج النقل للاستشفاء.
خامسا: التأديب والمكافآت
  1. كل غياب غير مبرر عند إجراء فرض من الفروض سيتوجب صفرا؛
  2. كل مخالفة للقانون الداخلي تعرض التلميذة أو التلميذ لإجراءات تأديبية قد تصل إلى عرض حالتهم على مجلس القسم الذي يتخذ في حقهم العقوبات التربوية المناسبة؛
  3. كل غياب أو تأخير أو إخلال بالسلوك يؤثر سلبا على نقط المواظبة والسلوك؛
  4. ينعقد مجلس الأساتذة مرة كل دورة ليكافئ بلوحة الشرف التلميذ الذي حصل على معدل لا يقل عن 20/12 وبالتشجيع للتي حصل على معدل يفوق 02/13 وبالتنويه للحاصل على أكثر من 20/15 ويوجه الإنذار للحاصل على معدل يقل عن 20/07 ولمن  حصل على اقل 20/05 والتوبيخ على اقل من 20/04، وبقى لمجلس القسم صلاحية اتخاذ الإجراءات التأديبية الملائمة بالنسبة للحالات الشاذة وذلك بعد مناقشتها وتوقيع محضر من طرف أعضاء المجلس بشأنها
 القانون الداخلي لمؤسسة تعليمية


Reactions
التنقل السريع